دخل يوم أمس السبت، قرار فرض غرامة فورية قيمتها 300 درهم على مخالفي ارتداء الكمامة، بشكل رسمي حيز التنفيذ بالمغرب.
وجاء هذا القرار بعد صدور المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن السلطات ستشرع في فرض الغرامة على كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.
ويسمح المرسوم بقانون باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط أو العون محرر المحضر باقتراح منه وذلك مقابل وصل بالأداء، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد جسدي، وإلزامية الكمامة.
وفي حال عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، في حين أن أداء الغرامة التصالحية الجزافية يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية.
كما صدر في الجريدة الرسمية، أيضا، قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد أمس الجمعة، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020.


