جمعية تطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في تحويل غرامات مخالفات الصيد إلى حسابات خارج الخزينة العامة
طالبت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي في الداخلة، في مراسلة موجهة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق في مصير الغرامات المفروضة في قطاع الصيد البحري جنوب أكادير. كما طالبت الجمعية بالتحقيق في مدى قانونية تحويل هذه الغرامات إلى حسابات مصرفية خارج الخزينة العامة للمملكة.
وأكدت الجمعية في مراسلتها على أن الغرامات المفروضة على قطاع الصيد التقليدي تُجمع بناءً على محاضر تحريرها من قبل ضباط البحرية الملكية، وفقاً للظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 أبريل 1973، والذي ينظم قطاع الصيد البحري. وتُعتبر هذه الغرامات من المداخيل العمومية بموجب المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، وبالتالي يجب أن تُحول إلى الخزينة العامة للمملكة.
غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه الغرامات تُحول إلى حساب خاص يُسمى “صندوق المنطقة الجنوبية”، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام هذه العمليات بالمساطر القانونية المعتمدة. ويُستند إلى مرسوم رقم 2.15.426 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2016، الذي يفرض تحويل جميع الموارد العمومية إلى الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة، مما يثير القلق حول قانونية تحويل الأموال إلى حسابات خارج هذه الخزينة.
كما طلبت الجمعية من المجلس الأعلى للحسابات التحقيق في وجود أي سند قانوني أو نص تنظيمي يسمح بهذا التحويل، إضافة إلى فحص مدى خضوع هذه العمليات للمراقبة الدورية من الجهات المختصة. وطرحت الجمعية أيضاً تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذه الممارسات على مبدأ الشفافية والمحاسبة في إطار الدستور المغربي.
في الوقت نفسه، أعلنت مندوبية الصيد البحري بالداخلة عن إمكانية أداء الغرامات التصالحية عبر الوكالات البنكية في المدينة، ما يتيح تسديد الغرامات مباشرة إلى الحساب البنكي الخاص بالقطاع البحري للمنطقة الجنوبية، مع توفير إجراءات الدفع عبر التحويل البنكي الفوري.